تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
باب مسائل تتعلق بالجهاد : 176 - مسألة : إذا كان عليه دين ، هل يجوز له الخروج إلى الجهاد أم لا ؟ الجواب : إذا كان عليه دين فليس يخلو من أن يكون حالا أو مؤجلا ، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقضيه ، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه ، فان خرج كان مغررا بالحق ، لأنه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد ( 1 ) ، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك . وإن كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل الاجل ، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه ، وقد قيل : إن لصاحب الحق منعه ، والظاهر ، الأول . هذا إذا لم يتعين الجهاد ، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان ، وجب على الكل الجهاد والدفع ، ولم يكن لاحد المنع من ذلك في هذه الحال .
177 - مسألة : إذا كان له أبوان ، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا ؟ الجواب : يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد ، على ما قلناه ، والأصل في أن لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن رجلا جائه فقال له : يا رسول الله أجاهد فقال له : ألك أبوان ؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : بطلت الشهادة . . . والظاهر أنه تصحيف ( 2 ) الوسائل ج 11 ص 12 ب 12 أبواب جهاد العدو ح 1 ( مع تفاوت ) وعوالي اللئالي ج 2 ص 238 .