باب مسائل تتعلق بالجهاد :
176 - مسألة : إذا كان عليه دين ، هل يجوز له الخروج إلى الجهاد
أم لا ؟
الجواب : إذا كان عليه دين فليس يخلو من أن يكون حالا أو مؤجلا ، فإن كان
حالا لم يجز له الخروج حتى يقضيه ، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه ،
فان خرج كان مغررا بالحق ، لأنه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد ( 1 ) ، فان
اذن له صاحب الحق جاز له ذلك . وإن كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل
الاجل ، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه ، وقد قيل : إن لصاحب الحق
منعه ، والظاهر ، الأول . هذا إذا لم يتعين الجهاد ، فان تعين وأحاط العدو بالبلد
أو بالمكان ، وجب على الكل الجهاد والدفع ، ولم يكن لاحد المنع من ذلك في
هذه الحال .
177 - مسألة : إذا كان له أبوان ، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا ؟
الجواب : يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد ، على ما قلناه ،
والأصل في أن لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن رجلا جائه فقال
له : يا رسول الله أجاهد فقال له : ألك أبوان ؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما
فجاهد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وفى نسخة : بطلت الشهادة . . . والظاهر أنه تصحيف
( 2 ) الوسائل ج 11 ص 12 ب 12 أبواب جهاد العدو ح 1 ( مع تفاوت ) وعوالي اللئالي ج 2 ص 238 .