تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الجزاء عن الام دون الجنين ، وان ألقت الام الجنين ميتا ، كان عليه ما ينقض من قيمة الام ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الاسقاط ويلزمه ذلك في المثل . هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الام شيئا ، فإن كان قد اثر فيها جرحا ، كان عليه بحساب ذلك . كل ذلك : لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) ، ولأنه بالجرح ضامن الأرش .
174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟ الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شئ ، لان له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف . 175 - مسألة : إذا تكرر منه الوطأ في الفرج ، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا ؟ الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، فان قيل : إن الجماع الأول قد أفسد الحج به ، وما بعده لم يفسده ، قلنا : الحج وإن كان قد فسد بالأول ، فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي في الحج ، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل ( 2 ) من ذلك .
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) وفى نسخة : ( يستقل ) بدل ( يستقبل ) .
جواهر الفقه — صفحة 48 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري