الجزاء عن الام دون الجنين ، وان ألقت الام الجنين ميتا ، كان عليه ما ينقض من
قيمة الام ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الاسقاط ويلزمه
ذلك في المثل . هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الام شيئا ، فإن كان قد اثر فيها
جرحا ، كان عليه بحساب ذلك . كل ذلك : لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم ) ( 1 ) ، ولأنه بالجرح ضامن الأرش .
174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟
الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان
عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شئ ، لان له النفر
الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف .
175 - مسألة : إذا تكرر منه الوطأ في الفرج ، هل تتكرر عليه الكفارة
بتكرره أم لا ؟
الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لان الاحتياط
يقتضي ذلك ، فان قيل : إن الجماع الأول قد أفسد الحج به ، وما بعده لم
يفسده ، قلنا : الحج وإن كان قد فسد بالأول ، فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي
في الحج ، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل ( 2 ) من ذلك .
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) وفى نسخة : ( يستقل ) بدل ( يستقبل ) .