169 - مسألة : إذا أحرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟
الجواب : ما معه من الصيد ، يزول ملكه بالاحرام عنه ، وما هو من ذلك
في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، إما الأول ، فلان اجماع الطائفة عليه ، واما
الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
170 - مسألة : ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك
فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب ، هل يجب فيه الجزاء
أم لا ؟
الجواب : لا يجب ذلك فيه ، لان الأصل براءة الذمة ، والقول بوجوب
الجزاء في ذلك ، يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع .
171 - مسألة : إذا نذر هديا بعينه ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟ أو يجوز له
بيعه واخراج بدله أم لا ؟
الجواب : إذا نذر هديا بعينه ، زال ملكه عنه ، ولم يصح تصرفه فيه ببيع
ولا غيره ، ولا اخراج بدله ، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وثبوت شئ مما
ذكرناه فيه ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .
172 - مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا ، رأسه في الحرم ، وقوائمه
في الحل ، فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا ؟
الجواب : عليه الجزاء ، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه اجماع
الطائفة أيضا .
173 - مسألة : إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا ، فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته
فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا ، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك ، فإن لم يؤثر فيه
ولا في الجنين ، فليس عليه شئ ، وإن كان اثر فيه وفي الجنين : بان تكون الام
ألقت الجنين حيا ومات ، وماتت الام بعد ذلك ، كان عليه جزاء المثل عن الام ،
وجزاء المثل عن الجنين صغيرا ، وإن ألقت الام الجنين وعاشت ، ومات الجنين ،
كان عليه الجزاء عن الجنين دون الام ، وان عاش الجنين وماتت الام ، كان عليه