على عمومها
128 - مسألة : إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة ، وخرج من
المسجد ليقيمها ، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا ؟
الجواب : لا يبطل اعتكافه بذلك ، لان الأصل جوازه ، ولا دليل يفضى
إلى العلم بالمنع منه فيقال به ، وأيضا قوله سبحانه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) ( 1 ) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره .
129 - مسألة : إذا كان معتكفا ثم ارتد ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟
الجواب : إذا كان اسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد ، فقد صار بالارتداد
كافرا ، وحكم بنجاسته ، ولا يجوز له المقام في المسجد ، ولا تصح العبادة منه ،
وذلك مناف للاعتكاف . وإن كان اسلامه أصليا ثم ارتد ، فهذا يقتل على كل
حال ، ولا يصح اعتكافه ، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته ، لأجل كفره . على أنه
ينبغي على أصولنا - في أن الكفر لا يتعقب الايمان - ان نحكم بان اسلامه المتقدم
على الارتداد ، لم يكن صحيحا ، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل
حال .
130 - مسألة : إذا سكر وهو معتكف ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟
الجواب : يبطل اعتكافه ، لان الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة
مخصوصة ، فإذا سكر ، فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة
المذكورة للعبادة ومستمرا عليها ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .