لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره ، واما بعض اليوم ، فإنه يمسك في
باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه ، على وجه التأديب .
125 - مسألة : إذا كان معتكفا ، وزوجته كذلك وجامعها ، ما حكمها
في ذلك ؟
الجواب : ان وطأها ساهيا أو ناسيا ، لم يكن عليه شئ وكذلك المرأة ،
فإن كان هو ساهيا أو ناسيا ، وليست المرأة كذلك ، لم تجب عليه الكفارة ،
وكانت عليها الكفارة عن نفسها ، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم ، كانت
على كل واحد منهما كفارتان : كفارة للصوم ، وكفارة للاعتكاف .
فان أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها بأمره ، لم تلزمها كفارة ، بل
تنتقل كفارتها بالاكراه إليه ، فتكون عليه أربع كفارات . وإن كانت معتكفة بغير
اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه ، وإن كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة
واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته المرأة إلى ذلك ، كانت عليها أيضا كفارة
واحدة ، فان أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها باذنه ، كانت عليه كفارتان ، ولم
يلزمها شئ .
126 - مسألة : إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه ، هل يصح بيعه أو
شراؤه ، أو لا يصح ؟
الجواب : لا يصح بيعه ولا شراؤه ، لأنه منهي عن ذلك ، والنهي يقتضي
فساد المنهي عنه ( 1 ) .
127 - مسألة : إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه ، وبينها وبينه فسحة
وفضاء هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها ، أم لا يجوز له
الخروج منه ؟
الجواب : يجوز له ذلك ، ولا يبطل اعتكافه ، لان الاخبار عندنا ، واردة
بالحث على الاذان ( 2 ) ، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره ، فوجب حملها
هامش
( 1 ) وقد ذكرنا فيما سبق تعليقة في هامش المسألة رقم 82 فراجع .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 639 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة أحاديث الباب .