الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه المجمع
عليه ، دون ما لا دليل عليه .
40 - مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام ، فرأت الدم خمسة أيام
قبلها ، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟
الجواب : هذا العشرة ، أيام حيض ، لان أكثر مدة الحيض ، عشرة أيام .
41 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة ، وانقطع ولم تر منه
شيئا إلى تمام العشرة ، ما حكمها ؟
الجواب : هذا الدم يكون نفاسا ، لأنه ليس لقليل النفاس حد .
42 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ، ثم انقطع ، ورأته أيضا
دفعة أخرى ، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ، ما حكم ذلك ؟
الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا ، لأنه حادث في العشرة أيام ، وهي أكثر
أيام النفاس كهى في الحيض .
43 - مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما ، وخرج الدم عقيب
الولادة بكل واحد منهما ، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني
وكذلك في أكثر النفاس ؟
الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ، ويستوفى أكثر النفاس من
وقت الولادة للثاني ، لان اسم النفاس يتناول ذلك .
44 - مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليها
الغسل أم لا ؟
الجواب : لا غسل عليها ، لان الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا
خرج منها الدم ، وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ، يحتاج فيه
إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولان الأصل براءة الذمة ، وايجاب الغسل فيه يحتاج
إلى دليل ، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس ، وهو الدم ، وإذا لم يخرج دم ، لم
يصح القول بحصول النفاس .
45 - مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا ، هل