الصلاة به أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما
حصلت ، وهي ان ينوى استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره .
28 - مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في ارض نجسة ، ولا يقدر على تراب
طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة ؟
الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر
، به ، وفى أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة ( 1 ) .
والأول أظهر ، لان الصلاة أوجبت ( 2 ) عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على
هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها إلى أن يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا
تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا . وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود
بالرباط .
29 - مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم
أم لا ؟
الجواب : لا يجب ذلك عليه ، لان الامر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا
المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا ، كان
جائزا .
30 - مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير
الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا ،
الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ،
وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) يذهب إلى جواز ذلك ( 3 ) . وهذا
غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك .
31 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم أن أحدهما طاهر والاخر نجس
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 .
( 2 ) بصيغة المجهول .
( 3 ) الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون - واستدل عليه بعموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) المدثر : 4 .