لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى ، وغسل الرأس
ها هنا من الطهارة الكبرى ، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى .
واما القول : بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة . فيبطل أيضا ، لان
الغسل من الجنابة ، كاف في استباحة الصلاة به ، ولا يفتقر معه إلى وضوء
يستبيحها به . ( 1 )
23 - مسألة : إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ ، ثم أسلم ، هل يكون تيممه
صحيحا وكذلك وضؤه أم لا ؟
الجواب : تيمم هذا ووضؤه غير صحيحين ، لان ذلك عبادة يفتقر في
صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح ممن هو كافر .
24 - مسألة : إذا تيمم وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد إلى الاسلام ، هل يكون
تيممه صحيحا أو فاسدا ؟
الجواب : إذا عاد إلى الاسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان
التيمم صحيحا ، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء .
25 - مسألة : إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة ،
فتيمم ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء ، ووجد الماء ما يكفيه لوضوءه دون غسله ،
ولم يتوضأ ، هل يجب عليه إعادة التيمم أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة التيمم ، لان حكم الجنابة باق على ما كان عليه .
26 - مسألة : إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث ، هل يكون التيمم
صحيحا أم لا ؟
الجواب : لا يكون هذا التيمم صحيحا ، لأنه يجب عليه ان ينوى به
استباحة الصلاة ، وهذا لم يفعله ، ولان التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث
ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى .
27 - مسألة : إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء ، وكذلك إن كان
جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل ، هل يصح ذلك ، ويجوز له استباحة
هامش
( 1 ) في المسألة أقوال مختلفة من أراد الاطلاع عليها مع أدلتها فليرجع إلى المجموعة المسماة برسائل الشهيد الثاني ص 34 .