قد سلبه ذلك ، لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق
وقتها .
12 - مسألة : إذا تطهر لوضوء : أو غسل بماء مطهر ، من آنية ذهب أو فضة ،
هل تكون الطهارة صحيحة أو لا ؟
الجواب : طهارته صحيحة ، وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية ،
لان النهى عام في استعمالها في اكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدى
النهى في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة .
13 - مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد ، أو
كانت له أصابع زائدة ، وكان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، هل يجب
عليه غسل ذلك أو لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، الا ان يكون فوق المرفق ، فإنه لا يجب عليه ،
لان الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع .
14 - مسألة : إذا قطع بعض رجله ، هل يجب عليه المسح على الباقي
أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، لأنه انما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين ، فإن كانت
مستأصلة بالقطع من الكعبين ، فقط سقط عنه هذا الفرض .
15 - مسألة إذا كان المتوضئ امرأة ، وكان لها لحية ، هل يجب عليها
ايصال الماء في الوضوء إلى ما تحتها أو لا ؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك ، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ،
فكما لا يجب عليه ايصال الماء إلى ما تحتها ، فكذلك لا يجب على المرأة .
16 - مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك : ثم توضأ
وصلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولم يعلم من اي
الطهارتين هو ، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا ؟ أو تكون إحديهما صحيحة
والأخرى غير صحيحة ؟
الجواب : صلاة العصر صحيحة على كل حال ، وعليه إعادة الظهر بطهارة