7 - إذا كان معه إناءان وفي أحدهما نجاسة . . . ولا يعلمه بعينه ،
وأخبره عدل : ان النجس واحد منهما ذكره ، هل يجوز له استعمال شئ منهما ،
وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له استعمال ذلك ، ولا واحد منهما أيضا ، ولا قبول قول
هذا الشاهد ، فيما شهد به من ذلك ، لأنه لا دليل عليه ، والمعلوم نجاسة أحدهما
من غير تعيين ، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن ، وذلك
لا يعول على مثله مع العلم .
8 - مسألة : إذا كان الماء في موضع ، وقصد المكلف إلى الطهارة منه ،
فأخبره انسان بأنه نجس ، هل يجوز له استعماله في ذلك ، أو قبول قول الغير المخبر
له بنجاسته ، أو لا يجوز له ذلك ؟
الجواب : يجوز له استعماله ، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته ، لان
المعلوم ، كون الماء على أصل الطهارة ، الا ان يعلم أن فيه نجاسة ، وبقول هذا المخبر
لا يحصل العلم ، ولا دليل أيضا يفضي إلى العلم بقبول قوله .
9 - مسألة : إذا كان معه إنا ان يعلم طهارتهما ، فشهد شاهدان بان
أحدهما نجس أو جميعهما ، هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أو لا ؟
الجواب : لا يجب عليه قبول قولهما ، لمثل ما تقدم .
10 - مسألة : إذا كان معه إناءان طاهران ، فشهد شاهدان بان النجاسة ،
وقعت في واحد منهما بعينه ، وشهد آخران : بان النجاسة وقعت في الأخر ، هل
يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا ؟
الجواب : لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به ، لأن الماء عنده على أصل
الطهارة ، على ما قدمناه .
11 - مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء ، لا يكفيه لطهارته ، ومعه ماء
ورد فزاد منه عليه ، حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك
أم لا ؟
الجواب : يجوز له استعماله ان لم يكن سلبه اطلاق اسم الماء ، وإن كان