باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
1 - مسألة : إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر ، وتمم بطاهر حتى
صار كرا ، هل يكون طاهرا أو نجسا ؟
الجواب : هذا الماء يكون طاهرا ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من
قولهم . ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) ( 1 ) . وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب
الحكم فيه بما ذكرناه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه نجس ( 2 ) ، وظنوا ان
الوجه في الحكم بنجاسته ، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقي ماء ينقص
أيضا عن كر . وقالوا : لا خلاف بنينا ان الماء إذا نقص عن ذلك ، ولاقته
نجاسة ، انا نحكم بنجاسته .
وهذا غير مستقيم لأن الماء الذي ذكرناه إذ أتممناه بماء طاهر ، فالنجاسة
انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [ من الماء الذي لاقته النجاسة ] ( 3 ) وهو أقل
من كر ، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته
من الماء الذي لاقته النجاسة ، وهو أقل من كر ، ولا خلاف بيننا في أن الماء
الطاهر إذا كان كرا ، وليس هو من مياه الأبار ، ووقعت فيه قطرة من نجاسة ، ولم
يتغير بها أحد أوصافه ، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه ، وانما لاقت البعض
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 27 ب 9 من أبواب الماء المطلق ج 6 ( الا انه عن النبي ( ص ) ) .
( 2 ) هو خيرة الشيخ لاحظ المبسوط ج 1 ص 7 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة - د .