تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

14 - عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين ( : " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " ( 1 ) . 15 - روي عن النبي ( ص ) أنه قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 2 ) . 16 - عن صفوان الجمّال قال : " صلّى بنا أبو عبد الله ( الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا " ( 3 ) . 17 - عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله ( قال : " قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( ص ) وأراد التخفيف عن أمته " ( 4 ) . 18 - عن عباس الناقد قال : " تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حُرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد ( فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب " ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المستمسك ج 5 / 78 ، وسائل الشيعة ج 5 / 222 .
( 2 ) المصدران السابقان . والبحار ج 82 / 345 نقلاً عن الذكرى .
( 3 ) الكافي للكليني ج 3 / 287 ، وسائل الشيعة ج 5 / 223 .
( 4 ) علل الشرائع للصدوق ج 2 / 321 ، باب علة الرخصة في الجمع بين الصلاتين ، والوسائل ج 5 / 225 .
( 5 ) الكافي ج 3 / 287 ، والوسائل ج 5 / 227 .