تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

10 - صحيح الحلبي ( في حديث ) قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس ، قال ( : " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها " ( 1 ) . 11 - قال الصادق ( : " لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة . لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي " ( 2 ) . 12 - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( قال : " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " ( 3 ) . 13 - صحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( : " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شُغل أو نسي أو سَها أو نام " ( 4 ) .

هامش
( 1 ) المستمسك ج 5 / 22 ، وسائل الشيعة ج 5 / 142 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 / 139 .
( 3 ) المستمسك ج 5 / 36 ، وسائل الشيعة ج 5 / 214 .
( 4 ) المستمسك ج 5 / 36 ، وسائل الشيعة ج 5 / 214 .