تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

6 - صحيح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( قال : " لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ( 1 ) . 7 - خبر زرارة عن أبي جعفر ( قال : " أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصّل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " ( 2 ) . 8 - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ( قال : " إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند الزوال إلى غروب الشمس ، إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " . 9 - عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( قال : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس " ( 3 ) .

هامش
( 1 ) المستمسك ج 5 / 21 ، وسائل الشيعة ج 5 / 168 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 / 25 ، المستمسك ج 5 / 21 ، وسائل الشيعة ج 5 / 133 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 / 25 ، المستمسك ج 5 / 22 ، وسائل الشيعة ج 5 / 140 .