ثم أن مالك لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه . ما رواه علماء الشيعة من أحاديث الجمع المطلقة 1 - عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( قال : " أن رسول الله ( ص ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه : أَحدثَ في الصلاة شئ ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوّسع على أمتي " ( 1 ) . 2 - عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله قال : " قلت أجمعُ بين الصلاتين من غير علة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( ص ) وأراد التخفيف على أمته أو عن أمته " ( 2 ) . 3 - عن زرارة عن أبي عبد الله قال : " صلّى رسول الله ( ص ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ( ص ) ليتسع الوقت على أمته " ( 3 ) .
الجمع بين الصلاتين — صفحة 208
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٢٠٨
هامش
( 1 ) علل الشرائع للصدوق ج 2 / 321 ، الوسائل للحر العاملي ج 5 / 225 ، فصل الخطاب لمحمد كريم خان الكرماني ص 374 ، وبحار الأنوار للمجلسي ج 82 / 334 .
( 2 ) المصادر الأربعة السابقة .
( 3 ) المصادر الأربعة السابقة ، وكذلك الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد ، و ( الكافي ) للكليني ج 3 / 286 .