51 - قال الطحاوي في ( معاني الآثار ) : " حدثنا محمد بن خزيمة ، وابن أبي داود ، وعمران بن موسى الطائي ، قالوا : حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة " .
نقل هذا الحديث بهذا النص الحافظ الغماري في كتابه ( إزالة الخطر ) ص 84 ، كما نقل حديثاً آخر عن ( حلية الأولياء ) لأبي نعيم الأصفهاني بسنده المنتهي إلى الربيع بن يحيى ، عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ( وسيأتيك نصه ) . وعلق على سند الحديثين بقوله : " قلت : هذا سند على شرط البخاري ، فالربيع بن يحيى روى له البخاري في ( الصحيح ) ، قال الذهبي : صدوق ، وقد قال أبو حاتم مع تعنته : ثقة ثبت . . . " .
وقال صاحب كتاب ( قرة العين ) ص 7 : " وذكر إبراهيم بن خالد العلفي أن الطحاوي روى بسند صحيح عن جابر قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة . قال ففيه دلالة قوية لأنه صريح بأن الجمع كان للترخيص من غير خوف ولا علة .
الجمع بين الصلاتين — صفحة 199
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص١٩٩