تشهدا خفيفا ولحق الإمام قائما ، وركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا جلس الإمام للتشهد
الأخير ، جلس هو مستوفزا فإذا سلم نهض وتمم الصلاة خلافا لمن قال : إن ما أدركه آخر
صلاته ويقضي ما فاته من أولها .
لنا ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ( إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم
تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) وحقيقة الإتمام في [ إ ] كمال ما
تلبس به ، والقول بأن [ 31 / ب ] ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر . ( 1 )
يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل ، والقاضي بالمؤدي والمؤدي
بالقاضي وفاقا للشافعية وخلافا للحنفية لأن عندهم لا يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه
أدنى حالا .
لنا ما روى جابر ( 2 ) قال : كان معاذ ( 3 ) يصلي مع رسول الله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه
في بني سلمة فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة . ( 4 )
لا يجوز أن يكون الإمام موضعه أعلى من موضع المأموم إلا ما لا يعتد به ، وأما
المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه ، وقال أبو حنيفة : إن كان موضع الإمام أعلى من
القامة منع وإن كان قامة فما دونها لم يمنع ، وقال الشافعي : إن أراد تعليم الصلاة جاز أن يصلي
على الموضع المرتفع ليراه من وراءه فيقتدي به وإلا فالمستحب أن يكونوا على مستو من
الأرض . ( 5 )
ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة :
ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال .
لنا أن الأصل براءة الذمة وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل ، وروي عن ابن
عباس أنه قال : بت عند خالتي ميمونة ( 6 ) ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتوضأ ، ووقف يصلي ، فقمت
هامش
1 - الغنية : 89 - 90 .
2 - ابن عبد الله بن عمرو بن حرام ، الأنصاري ، الخزرجي ، أبو عبد الله ، أبو محمد المدني ، مات سنة ( 78 ) . تهذيب
الكمال : 4 / 443 رقم 871 .
3 - بن جبل الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمن المدني ، مات سنة ( 17 ) . تهذيب الكمال : 28 / 105 رقم 6020 .
4 - الخلاف : 1 / 546 مسألة 284 .
5 - الخلاف : 1 / 563 مسألة 314 .
6 - بنت الحارث بن حزن الهلالية ، اسمها برة فسماها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ميمونة ، كان قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند أبي رهم بن عبد العزى
تزوجها رسول الله بسرف وبنى بها في قبة لها ، ماتت بسرف سنة ( 51 ) . الإصابة : 8 / 126 رقم 11779 .