لك الحمد . ( 1 )
إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه ، ويرفع مع الإمام . وفاقا للشافعي
إلا أنه قال : سقط فرضه بالأول . ( 2 )
وإذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي
بالتكبير فيكون انتهاؤه حين السجود ، وهكذا مذهب الشافعي . ( 3 )
ويتلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه ، خلافا لهما فإنهما قالا : يتلقى الأرض بركبتيه ثم
يديه ثم جبهته وأنفه . ( 4 )
وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة ، وفاقا للشافعي .
وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ .
وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض
وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة . ( 5 )
لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد ، وقوله ( عليه السلام ) :
( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، الجبهة واليدين ، والركبتين وأصابع الرجلين ) ( 6 ) ، وفي
رواية ( والقدمين ) . ( 7 )
وكشف اليدين في حال السجود [ أفضل ] ، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي
الآخر يستحب . ( 8 )
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع
الفقهاء في ذلك . ( 9 ) وقد مر ذكره قبل .
" ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص .
وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود عليه .
وقال أبو حنيفة : يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد فيجوز
هامش
1 - الخلاف : 1 / 350 مسألة 101 .
2 - الخلاف : 1 / 352 مسألة 103 .
3 - الخلاف : 1 / 303 مسألة 107 .
4 - الخلاف : 1 / 354 مسألة 108 .
5 - الخلاف : 1 / 355 مسألة 109 .
6 - الغنية 80 ، وعوالي اللئالي : 2 / 219 حديث 16 .
7 - أنظر سنن البيهقي : 2 / 431 حديث 2696 .
8 - الخلاف : 1 / 356 مسألة 111 وما بين المعقوفين منه .
9 - الخلاف : 1 / 357 مسألة 113 .