والرياح السود .
لنا على وجوبها ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا
لحياة أحد ، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة ( 1 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا
فارغبوا إلى الله بالدعاء ( 2 ) ، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب .
" وركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وعند عامة أهل العلم أبي حنيفة
وغيره ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنها غير واجبتين " ( 3 ) .
لنا قوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ( 4 ) وأمره تعالى [ يدل ] على
الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه .
ودليل وجوب صلاة النذر قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ( 5 )
ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله تعالى ، فوجب الوفاء وقوله ( صلى الله عليه وآله ) من نذر أن يطيع الله تعالى
فليطعه .
وتعلق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( لا إلا أن تتطوع ) حين سأله
وقد أخبره أنه عليه في اليوم والليلة خمس صلوات ، فقال : هل علي غيرهن باطل ، لأنه
خبر واحد ، ولم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم إنه معارض بما ذكرناه ، على أنا نقول
بموجبه ، لأنا ننفي وجوب الصلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس ، لأن ذلك عبارة في
الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة ، على أن الظاهر لو تناول ذلك
لأخرجناها بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز .
والمسنون من الصلاة : نوافل اليوم والليلة ، ونوافل الجمعة ، ونوافل شهر رمضان ،
وصلاة الغدير [ 23 / أ ] ، وصلاة المبعث ، وصلاة النصف من شعبان ، وصلاة الأعرابي ، وصلاة
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وصلاة جعفر ( 6 ) ، وصلاة الزهراء ( عليها السلام ) ، وصلاة الإحرام
وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ،
هامش
1 - الإنتصار : 173 ، عوالي اللئالي : 1 / 206 حديث 36 .
2 - نصب الراية : 2 / 279 .
3 - الخلاف : 2 / 327 مسألة 138 .
4 - البقرة : 125 .
5 - المائدة : 1 .
6 - ابن أبي طالب ، وهو جعفر الطيار ، أسلم بعد أخيه علي ( عليه السلام ) بقليل وله هجرتان : هجرة إلى الحبشة ، وهجرة إلى المدينة
قتل يوم مؤتة سنة ( 8 ه ) ، حين اقتحم عن فرسه فعقرها وهو أول من عقر في الإسلام ، كان عمره ( 41 ) سنة . أسد
الغابة : 1 / 341 رقم 759 .