إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ ( 1 ) .
وإذا تزوجت الأم [ 187 / أ ] سقط حقها من حضانة الولد . وبه قال أبو حنيفة ومالك
والشافعي . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالنكاح .
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها
رسول الله : أنت أحق به ما لم تنكحي ( 2 ) .
وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي ( عليه السلام ) علق ذلك بالتزويج ، وبه قال
أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها ( 3 ) .
وإذا طلقها طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية في
حكم الزوجة ، وبه قال أبو حنيفة والمزني . وقال الشافعي : يعود على كل حال ( 4 ) .
فصل في النفقات
نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع .
وقال الشافعي : إن كان الزوج موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان
معسرا فمد واحد ، والاعتبار بالزوج ، والمد عنده رطل وثلث .
وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بها لا به .
وقال أبو حنيفة : نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب والاعتبار
بها لا به ( 5 ) .
وإذا كان الزوج كبيرا ، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، فلا نفقة لها ، لأن الأصل براءة
الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي
الصحيح عندهم . والقول الآخر أن لها النفقة ( 6 ) .
وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين . وهو أحد قولي
هامش
1 - الخلاف : 5 / 131 مسألة 36 .
2 - الخلاف : 5 / 132 مسألة 38 .
3 - الخلاف : 5 / 133 مسألة 39 .
4 - الخلاف : 5 / 134 مسألة 40 .
5 - الخلاف : 5 / 112 مسألة 3 .
6 - الخلاف : 5 / 113 مسألة 4 .