الصلاة
فصل في ستر العورة وما تستر به
والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر . ( 1 )
خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى
الركبة ، والركبة عندهم عورة . ( 2 )
لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع
فلا يثبت إلا بدليل .
وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل .
" ومن النساء جميع أبدانهن " . ( 3 ) وفي رواية إلا الجبهة والكفين . ( 4 )
وفي أخرى وظهور القدمين . ( 5 )
والأولى ستر ما خلا وجهها ، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [ 15 / ب ]
استثني من الحرائر .
وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، وظهر القدم
عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان ، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما
إلى محل عورة الرجل فيه وجهان ( 6 ) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر
هامش
1 - الغنية 65 .
2 - الخلاف : 1 / 398 مسألة 149 .
3 - الغنية 65 .
4 - سنن البيهقي : 10 / 251 حديث 13783 .
5 - الخلاف : 1 / 392 مسألة 144 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 45 .
6 - الوجيز : 1 / 48 .