وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال
أبو ثور : تكون بائنة على كل حال .
لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة ( 2 ) . ومن آلى أن لا يقرب
زوجته المعقود عليها عقد المتعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء به ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ،
ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء . ( 3 )
هامش
1 - الخلاف : 4 / 516 مسألة 9 .
2 - الخلاف : 4 / 510 مسألة 2 .
3 - الغنية 366 .