الإيلاء
فصل [ في روافع النكاح ]
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين :
أحدهما : يصاحب ما يقتضي تحليلهن .
والثاني : يوجب فسخه .
فالأول الدخول في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث الحيض والنفاس ، والإيلاء
والظهار .
والثاني في الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه .
فصل في الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق ، بعد مطالبة
الزوجة - بذلك إلى شروط :
منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .
ومنها : أن يكون المولي منها زوجة دوام .
ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة ( 1 ) ، فأما اليمين
بالطلاق والعتاق ، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال
في الجديد : يكون موليا بجميع ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
هامش
1 - الغنية 363 .
2 - الخلاف : 4 / 512 مسألة 3 .