وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي ( عليه السلام ) على ما
رواه أصحابنا . وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ( 1 ) وأبي
سعيد الخدري وابن عباس والمغيرة بن شعبة ( 2 ) ومعاوية بن أبي سفيان ( 3 ) وسعيد بن جبير
ومجاهد ، وعطاء ، خلافا لجميع الفقهاء .
لنا ما يدل على مذهبنا أولا أن الأصل الإباحة ، والتحريم يحتاج إلى دليل شرعي
قطعي ، وأيضا فإن هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي ( عليه السلام ) بلا خلاف وإنما ادعي النسخ
[ 167 / أ ] وعلى من ادعاه الدليل ، وقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ( 4 )
وهذا مما طاب له منهن ، وقوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ( 5 ) وفي قراءة ابن
مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، ولفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلا
نكاح المتعة ( 6 ) .
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا والانتفاع دون العقد
المخصوص بدليل أن قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } يتناول عقد الدوام بلا خلاف .
قلنا : لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين : أحدهما : أنه يجب حمل الألفاظ
الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي ، دون الوضع اللغوي ، على ما تبين في أصول
الفقه ، والثاني : أن الإلتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر ، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ
زوجته ولم يلتذ ، لأن نفسه كرهتها ، أو لغير ذلك ، لوجب المهر بالاتفاق ، فثبت أن المراد ما
قلناه .
وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام ، فغير مناف لما ذكرناه ، من إباحة نكاح المتعة ،
لأنه سبحانه عم الأمرين جميعا ، لقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
هامش
1 - سلمة بن عمرو بن الأكوع ، أبو إياس ، وأبو عامر ، المدني ، شهد بيعة الرضوان ، روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وروى عنه : ابنه
إياس ، وبريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ، والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم ، مات بالمدينة سنة 74 وهو ابن
80 سنة . تهذيب الكمال : 11 / 301 رقم 2462 .
2 - المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفي سنة ( 49 ) بالكوفة ، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال : 28 / 369 رقم
6132 .
3 - معاوية بن صخر بن حرب أمية ، أسلم يوم الفتح ، واستخلفه أبو بكر على الشام ولم يزل واليا عليه خلافة عمر وعثمان
ولم يبايع عليا ( عليه السلام ) فكان وقعة صفين وتوفي سنة ( 60 ) . أسد الغابة : 4 / 433 الرقم 4977 .
4 - النساء : 3 .
5 - النساء : 24 .
6 - الخلاف : 4 / 340 مسألة 119 .