ترث مع الأب وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كالشعبي وأحمد .
وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، ويؤخذ
السدس من نصيبه ، ويعطي الجدة التي هي أم أبيه على وجه الطعمة لا الميراث ( 1 ) .
إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله ، للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ،
فيعطى أم الأب ، ولا شئ لأم الأم [ 148 / ب ] .
وقال الشافعي ، لا ترث أم الأب مع الأب شيئا ، وعند مخالفيه السدس بين أم الأم وأم
الأب ( 2 ) .
زوج وأخت لأب [ وأم ] ، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف ، فإن كان
زوج وأختان لأب وأم ، أو لأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ، ولا عول .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة ( 3 ) .
زوج وأختان لأب وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معها الأختان .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية ، ( وذلك لأن عندهم إلا . . . محجوبة من الثلث إلى
السدس ) ( 4 ) .
زوج ، وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ لأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا شئ
للأختين ، ولا للأخ معها . وعندهم تعول إلى تسعة ( 5 ) .
زوج ، وأختان لأب وأم ، وأختان لأم ، وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم . وعندهم
أنها تعول إلى عشرة ( 6 ) .
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم ، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم
يسقطون مع الجد ( 7 ) .
أخت من أب وأم ، وأخت من أب ، وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف
بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين .
هامش
1 - الخلاف : 4 / 37 مسألة 29 .
2 - الخلاف : 4 / 38 مسألة 30 .
3 - الخلاف : 4 / 41 مسألة 35 .
4 - الخلاف : 4 / 41 مسألة 36 ، وما بين القوسين من هامش النسخة ولم ترد في الخلاف .
5 - الخلاف : 4 / 42 مسألة 37 .
6 - الخلاف : 4 / 42 مسألة 38 .
7 - الخلاف : 4 / 51 مسألة 58 .