الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : تختص بالرد كلالة
الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو
الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال .
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد
وفي الحجب لغيرهم ، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، [ و ] الأدنى من جميعهم - وإن
كان أنثى - أحق من الأبعد ، وإن كان ذكرا ( 1 ) .
واعلم أن كلالة الأم : هم الإخوة والأخوات من قبل الأم ، وكلالة الأب : الإخوة
والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، وبه قال الشافعي ، وفي الصحابة : علي ( عليه السلام )
وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت ( 2 ) .
وقال القتيبي : الكلالة : الوالدان . وقال أهل البصرة : الكلالة إنما هو الميت . وقال أهل
الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ( 3 ) . وعلى هذا أهل اللغة .
الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب كلالة ، وهم يسقطون بالأب وبالابن
ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون بالبنات وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد ، وإن
نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، وقال الشافعي : أنهم لا يسقطون بهؤلاء .
ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد ( 4 ) .
أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد
ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يسقطون مع الجد .
وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة : مع الأب ، والجد وإن علا ، ومع الأولاد ذكورا كانوا
أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا ( 5 ) .
أم الأم تسقط بالأب . وعند الفقهاء : لا تسقط ، لأنها تدلي بالأم لا بالأب ( 6 ) .
أم الأب لا ترث مع الأب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وذهب قوم إلى أنها
هامش
1 - الغنية 324 - 325 .
2 - زيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصاري ، النجاري ، أبو سعيد ، وأبو خارجة ، المدني . روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة
( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة . تهذيب الكمال : 10 / 24 رقم 2091 .
3 - الخلاف : 4 / 34 مسألة 26 .
4 - الخلاف : 4 / 36 مسألة 27 .
5 - الخلاف : 4 / 33 مسألة 25 .
6 - الخلاف : 4 / 37 مسألة 28 .