وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة ( 1 ) .
بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما .
وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 2 )
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ،
وليس لبنت الابن شئ .
وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة الربع ، وللأبوين
السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس ، اثنان تكملة الثلثين ( 3 ) .
بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف والباقي لها بالرد .
وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) .
بنتان وأخت لأب وأم ، أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما .
وعندهم الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . ( 5 )
بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها .
وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب ( 6 ) .
لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن
سبب الميراث القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب
أن تكون أو لي بالميراث [ 145 / أ ] .
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى : { إن امرؤ
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ( 7 ) شرط في استحقاقها النصف فقد الولد ،
فوجب ألا تستحقه مع البنت ، لأنها ولد .
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى : { للرجال نصيب
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل
منه أو كثر نصيبا مفروضا } ( 8 ) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا ، كما أو جب للرجال ، من
هامش
1 - الخلاف : 4 / 46 مسألة 49 .
2 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 50 .
3 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 51 .
4 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 52 .
5 - الخلاف : 4 / 49 مسألة 55 .
6 - الخلاف : 4 / 50 / 56 .
7 - النساء : 176 .
8 - النساء : 7 .