لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود . ومنهم من قال : يلزمه العشرة لأن
( من ) للابتداء ، وهو داخل ، والعشرة حد ، وهو داخل في المحدود ( 1 ) .
إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، فلا خلاف أنه
لا يثبت نسبه ، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد
عليه ثلث ما في يده . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف مما في يده ، لأنه يقر
بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه ، فوجب أن يقاسمه المال . وقال الشافعي لا يشاركه في
شئ مما في يده ( 2 ) .
هامش
1 - الخلاف : 3 / 374 مسألة 22 .
2 - الخلاف : 3 / 378 مسألة 29 .