" وإذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال : إذا
أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا ، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم
بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم
بنجاسته . ( 1 )
ويكره استعمال أواني الذهب والفضة ، خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم ، وأبي حنيفة في
الأكل والشرب ، وكذلك [ يكره ] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [ عنده ] . ( 2 )
لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل .
هامش
1 - الخلاف : 1 / 200 مسألة 161 .
2 - الخلاف : 1 / 69 مسألة 15 .