ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به ، كالمعجونات ، والمركبات ، والخبز ،
واللحم - نيا كان أو مطبوخا - وفي روايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا . ( 1 )
أما اللحم ، فيجوز فيه السلم عند الشافعي ، إذا ذكر أو صافها ، ( 2 )
ولا يجوز عنده في الجوز والبيض إلا وزنا وعند أبي حنيفة يجوز عددا ، وأما البطيخ
فلا يجوز فيه السلم إجماعا ( 3 ) .
واللحم المطبوخ بلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما الني فللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل . وفاقا للشافعي وقال
أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما ( 5 ) .
والسلم لا يكون إلا مؤجلا ، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي :
يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك ، أو يطلق فيكون حالا . ( 6 )
رأس المال إن كان معينا في حال العقد ، ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ،
سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا ، وإن كان مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه
يغني المشاهدة عن وصفه وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر : لا يجب وهو الصحيح عند
أصحابه .
وقال أبو حنيفة : إن كان من جنس المكيل والموزون ، فلا بد من بيان مقداره ، وضبطه
بصفاته ، وإن كان من جنس [ 101 / ] المذروع يكفي تعيينه ومشاهدته .
لنا على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف في أنه يصح معه السلم ، ولا دليل على صحة
ما قالوه ، فوجب اعتبار ما قلناه ( 7 ) .
ويجوز السلف في الحيوان من الرقيق والإبل والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ،
وغيرها وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة ، لا يجوز السلم في الحيوان .
هامش
1 - الغنية 227 .
2 - الخلاف : 3 / 204 مسألة 12 .
3 - الخلاف : 3 / 209 مسألة 19 .
4 - الخلاف : 3 / 209 مسألة 20 .
5 - الخلاف : 3 / 195 مسألة 1 .
6 - الخلاف : 3 / 196 مسألة 3 .
7 - الخلاف : 3 / 198 مسألة 4 .