اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد ( 1 ) ، ( 2 ) فإنه قال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ( 3 )
وآخره إلى غروبها ، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، ولو أنشأ الإحرام
ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق . ( 4 )
وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته
مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجه
ماض ( 5 ) ، خلافا لهم فإنهم قالوا : فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله ( عليه السلام ) من فاته
عرفة ليلا فاته الحج ( 6 ) .
لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال بما
ذكرناه ، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع .
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا
زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ( 7 ) ، وفاقا لأبي حنيفة
والشافعي ( 8 ) .
وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، خلافا للشافعي ، فإنه قال
أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين
وأتم المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة ( 9 ) .
وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف .
والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا
لضرورة ، ولا في نمرة ( 10 ) .
فمن وقف فيه لم يجزه ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه ( 11 ) ، ولا في ثوية
و
هامش
1 - بن محمد بن حنبل بن هلال ، أبو عبد الله ، المروزي ، توفي سنة ( 241 ه ) ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب . وفيات
الأعيان : 1 / 63 رقم 20 .
2 - الغنية 180 .
3 - الخلاف 2 / 337 مسألة 156 .
4 - الوجيز : 1 / 130 .
5 - الغنية 180 - 181 .
6 - الخلاف : 2 / 342 مسألة 162 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 148 .
7 - الغنية : 181 .
8 - الخلاف : 2 / 339 مسألة 159 .
9 - الخلاف : 2 / 335 مسألة 152 .
10 - الغنية 181 .
11 - الخلاف : 2 / 336 مسألة 154 .