وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم " ( 1 ) .
وعند الشافعية في الحمام شاة ( 2 ) وفي معناه القمري والفواخت وكل ما عب .
وفي كسر بيضته قيمته ، وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه
قيمته ، قال مالك : عشر قيمة الصيد وبه قالت الحنيفة ( 3 ) .
وعندنا في كسر كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، وإن لم
يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج من ذلك كان هديا ، فإن لم يكن
لمن فعل ذلك إبل ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج
والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي .
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه
ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روي في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، وفيهما جميعا
النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم ما في
عينيه ، وكذا في رجليه .
وفي الجرادة كف من طعام ( 4 ) وقيل تمرة وبه قالت الحنفية ( 5 ) روي ذلك عن عثمان ( 6 ) ،
والأول مروي عن ابن عباس ، وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة ، وفي الكثير من ذلك
عندنا دم شاة ( 7 ) وحكم الزنبور حكم الجراد عندنا ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد
فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع [ عند ] الإمامية .
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش ( 8 ) ، وقال الشافعي لا جزاء في قتل
السبع بحال ، وقال أبو حنيفة : إذا صال على المحرم فقتله لم يلزمه شئ ، وإن قتله من غير صول
لزمه الجزاء ، وعندنا لا جزاء عليه في السباع غير الأسد من الذئب وغيره سواء صال أو لم
يصل ( 9 ) لقوله تعالى : { ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ( 10 ) واسم الصيد يقع عليه ،
هامش
1 - الغنية 163 .
2 - الخلاف : 2 / 411 مسألة 287 ، المغني لابن قدامة : 3 / 556 .
3 - الوجيز : 1 / 127 ، المجموع : 7 / 339 ، بداية المجتهد : 1 / 676 .
4 - الغنية 163 .
5 - الهداية في شرح البداية : 1 / 168 .
6 - ابن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، أبو عبد الله وقيل : أبو عمرو ، بويع بالخلافة سنة ( 24 ) وقتل سنة
( 35 ه ) ودفن في حش كوكب بالبقيع . أسد الغابة : 3 / 480 رقم 3583 .
7 - الخلاف : 2 / 414 مسألة 294 .
8 - الغنية 163 .
9 - الخلاف : 2 / 417 مسألة 299 .
10 - المائدة : 95 .