[ 67 / ب ] المسألة الأولى .
" من لا يجد النعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما حتى يكونا أسفل [ من ] الكعبين وفاقا لأبي
حنيفة والشافعي ( 1 ) لأن النهي ورد عن لبس الخفين المجنة .
ومن كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال بالخيار يلبس
أيهما شاء ، ولبعض أصحاب الشافعي . وقال في الأم : لا يلبسهما ، دليلنا طريقة الاحتياط . ( 2 )
من لبس القباء ، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه
فعليه الفداء ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا شئ عليه . لنا طريقة
الاحتياط فإن توشح به كالرداء فلا شئ عليه بلا خلاف ( 3 ) .
ويجب على المحرم كشف رأسه ، وكشف وجهه غير واجب ، وفاقا للشافعي ، وخلافا
لأبي حنيفة فإنه قال : يجب عليه كشف وجهه ( 4 ) .
وإذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة
فإنه قال : لا يلزمه شئ ( 5 ) .
ويحرم عليه أن يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل عليه ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ،
لقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ( 6 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث أبي قتادة ( 7 ) : هل أعنتم
هل أشرتم .
ويحرم عليه أكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر
الفقهاء ، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وقوله تعالى : { حرم عليكم صيد البر ما دمتم
حرما } لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص .
ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب بالمسك أو العنبر
أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ( 8 ) .
وما عداها لا يتعلق به الكفارة عندنا إذا استعمله المحرم ، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك
هامش
1 - الخلاف : 2 / 295 مسألة 75 .
2 - الخلاف : 2 / 296 مسألة 76 .
3 - الخلاف : 2 / 297 مسألة 79 .
4 - الخلاف : 2 / 298 مسألة 81 .
5 - الخلاف : 2 / 299 مسألة 82 .
6 - المائدة : 95 .
7 - أبو قتادة بن ربعي ، اسمه الحارث ، ويقال : نعمان الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله وفارسه شهد أحد والخندق
وما بعد ذلك من المشاهد ، توفي بالمدينة سنة ( 54 ) وهو ابن ( 70 ) سنة . تهذيب الكمال : 34 / 194 رقم 7574 .
8 - الغنية : 195 - 160 .