إذا وطأ ناسيا ، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل ، لنا قوله ( عليه السلام ) :
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) .
إذا قال لله علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا وفاقا
للشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه
المتابعة . لنا أنه لم يذكر المتتابعة والأصل براءة الذمة ( 2 ) .
إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره خلافا للشافعي فإنه قال يلزمه يومان وليلة
[ 63 / أ ] .
ويحكي عن أبي حنيفة يومان وليلتان ، لنا ما قدمناه من الدلالة على أنه لا اعتكاف
أقل من ثلاثة أيام ( 3 ) .
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة في الزوجة
وخلافا له في الأمة . وقال الشافعي : له منعهما من ذلك . لنا أن جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف
يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع ( 4 ) .
لا يجوز للمعتكف استعمال الطيب خلافا للشافعي فإنه قال يجوز ، لنا طريقة
الاحتياط . ( 5 )
فصل
والصوم المندوب على ضربين : معين وغير معين .
فالأول صوم رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم الثالث عشرة منه مولد أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) والسابع والعشرين منه مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وشعبان كله ويوم النصف منه ، ويوم
السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويوم
عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم
دحوة الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس
منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ، وأيام البيض منه وهي : الثالث
هامش
1 - الخلاف : 2 / 229 مسألة 94 .
2 - الخلاف : 2 / 229 مسألة 95 .
3 - الخلاف : 2 / 230 مسألة 96 .
4 - الخلاف : 2 / 231 مسألة 98 .
5 - الخلاف : 2 / 240 مسألة 116 .