المكروه ما زاد على الخمسة . ( 1 )
والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا
كان محرما والسابغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، ويجزئ مثقال
واحد . ( 2 )
يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي إنه مستحب . ( 3 )
ويوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفسه ، ولا أذنه
ولا عينيه ، ولا فيه ، شئ من ذلك . وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع شئ من القطن مع
الحنوط والكافور . ( 4 ) والحنوط عندهم غير الكافور وهو عطر مركب من أشياء طيبة .
" وما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [ الشافعي ] : ويستحب أن
يمسح على جميع بدنه " . ( 5 )
ويستحب أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كل واحد
منهما كعظم الذراع وخالف في ذلك جميع الفقهاء .
لنا إجماع الإمامية وأخبارهم ، وما روي في الصحاح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اجتاز بقبرين فقال :
( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبيرة ، إن أحدهما كان نماما ، والآخر ما كان يستبرئ من البول ) ،
ثم استدعى بجريدة ، فشقها نصفين ، وغرس في كل قبر واحدة [ 41 / أ ] منهما وقال : ( إنهما
لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين ) . ( 6 )
ويستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين ( عليه السلام ) وإن لم يوجد فبالأصبع وعلى القميص
والإزار : الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شئ من القطن
ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب
الأيسر كذلك إلا أنها بين الذراع والإزار ( 7 ) وروي أن آدم ( عليه السلام ) وصى بذلك إلى شيث ثم صار
سنة في أولاده إلى يومنا هذا ( 8 ) .
ويخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق .
هامش
1 - الخلاف : 1 / 701 مسألة 491 .
2 - الغنية 102 .
3 - الخلاف : 1 / 703 مسألة 493 .
4 - الخلاف : 1 / 703 مسألة 495 .
5 - الخلاف : 1 / 704 مسألة 496 .
6 - الخلاف : 1 / 704 مسألة 499 .
7 - الغنية : 103 ، والخلاف : 1 / 706 مسألة 504 .
8 - الإنتصار : 131 .