مصر . وفاقا لجميع الفقهاء " . ( 1 ) لقول علي [ ( عليه السلام ) ] حين خرج من الكوفة : لو جاوزنا هذا
الخص لقصرنا ( 2 ) .
وإذا نوى في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه الإتمام .
وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم .
وقال أبو حنيفة : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم . ( 3 )
وإذا نزل موضعا له فيه منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة لزمه
الإتمام عندنا ، وإن لم ينو المقام ( 4 ) ، ولو لم ينو المقام وقال أخرج غدا أو بعد غد فليقصر ما بينه
وبين شهر فإذا مضى شهر أتم وقال الشافعي : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما
بينه وبين سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتم والآخر يقصر أبدا
إلى أن يعزم أربعة ، أيام وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن [ 37 / ب ] يعزم الإقامة
المعينة . ( 5 )
وإذا دخل في الصلاة بنية التقصير ثم نوى خلال ذلك الإقامة ، أتم . ( 6 )
وإذا نوى الإقامة وصلى صلاة ثم نوى السفر لم يجز له التقصير إلى أن يخرج .
" إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار أربع ركعات قصر .
وإذا دخل وهو في السفر ولم يصل حتى دخل البلد ، أتم ، لما روى إسماعيل بن جابر ( 7 )
عن أبي عبد الله [ ( عليه السلام ) ] " قال قلت له : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ولا أصلي حتى
أدخل أهلي قال : صل وأتم الصلاة قلت : لم يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر
فلا أصلي حتى أخرج قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 8 )
وإذا لم يصل في منزله ولا في سفره ، فالواجب قضاءها بحسب حاله عند دخول أول
وقتها .
هامش
1 - الخلاف : 1 / 572 مسألة 324 .
2 - كنز العمال : 8 / 236 حديث 22709 ، والمصنف لعبد الرزاق : 2 / 529 حديث 4319 بتفاوت فيهما . والخص : بيت
يعمل من الخشب والقصب .
3 - الخلاف : 1 / 573 مسألة 326 .
4 - المبسوط : 1 / 136 .
5 - الخلاف : 1 / 574 مسألة 327 .
6 - الخلاف : 1 / 583 مسألة 341 .
7 - إسماعيل بن جابر : إسماعيل الجعفي يروي عن الصادق والباقر والكاظم ( عليهم السلام ) أنظر ترجمته معجم رجال الحديث :
4 / 31 رقم 1310 .
8 - الخلاف : 1 / 577 مسألة 332 .