تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

3 - زوال العيب قبل العلم

إذا زال العيب حين الردّ ، فالأظهر سقوط الخيار ردّاً و أرشاً ، إلَّا إذا فرض التضرّر قبل العلم بالعيب ، فزال العيب موضوعاً لا حكماً ، فلإجراء قاعدة الضرر بمجرّد حدوثه ، بل العمل بإطلاق الأدلَّة فيه وجه .

4 - التصرّف فى المعيب

التصرف المسقط على الوجه المتقدّم ، يسقط الردّ على الأظهر ، و إن كان فيما لا ينقص قيمته ، و إن كان قبل العلم فضلًا عمّا بعده .

5 - حدوث العيب فى المعيب

الأظهر سقوط الردّ بحدوث العيب فيما لا أرش فيه ، لعدم نقص الماليّة . الظاهر أنّه لا مانع من أخذ الأرش في الربويّين مع العيب ، و الخيار ، سقط الردّ بمسقطه أو لا ، و قد تقدّم .

عدم الفوريّة في خيار العيب

الأظهر عدم الفوريّة في خيار العيب ، و عدم التراخي إلى حدّ عدم العذر في التأخير ، لإطلاق مرسلة جميلٍ ، و اشتهار التراخي فتوىً ؛ و إطلاقها منزّلٌ على الطريقة العرفيّة المستقرّة على ما ذكرناه ، و إن كان الأحوط المصالحة في موارد الاختلاف .

إخفاء العيب و مسألة الغشّ

إراءة البائع سلامة المعيب بالخفيّ غشّ محرّمٌ ، دون الجليّ الَّذي يسهل اختباره فلم يختبر المشتري بقول البائع ، فليس غشّا ، إلَّا إذا استند الانخداع إلى خصوص البائع . ثم إن لم يتحقّق المقصود بالبيع ، فهو باطلٌ ؛ و إن اشتمل عليه و على غيره ، صحّ في المقصود ، و يأتي فيه خيار التبعّض ؛ و إن كان معيباً فقط ، ففيه خيار العيب ، و يحتمل فساد بيع المغشوش مطلقاً .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 497 | الشيخ محمد تقي بهجت