تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

الاجناب في المسجد ( ب )

مسألة : ولو أجنب في أثناء الاعتكاف ، لزم الخروج مبادراً إلى الغسل ، ثم الرجوع على التفصيل المقدم فيما بين زماني الخروج والاغتسال لو أمكن في المسجد . ولو أجنب في الآخر ، خرج للغسل ولم يبطل اعتكافه إلَّا بالطول المخلّ ، ويختتم اعتكافه بتمام الثلاث ولو في الخارج ، فلو زاد يسيراً ، رجع واعتكف فيه إلى التمام .

الطلاق في الاعتكاف

مسألة : إذا طلَّقت المعتكفة في أثناء الاعتكاف بائناً ، فليس لها الرجوع والخروج ؛ وان كان الطلاق رجعيّاً ، خرجت للاعتداد في المنزل وبطل الاعتكاف إلَّا مع قصر الزمان في آخر الاعتكاف على ما مرّ في مثله ؛ وبعد تمام العدة تستأنف الواجب من الاعتكاف مع الإطلاق أو تقضيه مع التعيّن ؛ ولا فرق بين كون الطلاق قبل الثالث أو فيه ، ولا بين كون الاعتكاف معيّناً بالنذر أو غيره أو لا ، فيجب الخروج ولو مع التعين على الظاهر ، تقديماً لما فيه حق الناس على غيره ، بل عملًا بالإجماع المحكىّ وبإطلاق الخاص .

الاعتكاف به غير الاذن ممّن يعتبر اذنِه

مسألة : إذا اعتكف العبد بدون إذن المولى ، بطل اعتكافه ، إلَّا إذا كان واجباً معيّناً بنذر صحيح . ولو اعتق في الأثناء بعد أن شرع فيه بالإذن ، فإن كان بعد اليومين أو بعد الخامس ، وجب الإتمام ؛ وإلَّا لم يجب إلَّا في الواجب المعيّن . وإذا أذن المولى في المندوب وما بحكمه ، جاز له الرجوع في الإذن قبل مضيّ اليومين لا بعده ، بخلاف المعيّن الواجب بالنّذر الصحيح .