تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
فيختصّ المشتمل على الزيادة بكونه تركاً للواجب وليس له اختياره اختياراً لكونه فقط تركاً للواجب ، فيتعيّن الغسل لابثاً ، لكنّه مرّ التأمل فيه أيضاً ، فالسابق هو المعتمد .

حكم ما لو خرج لحاجة مسوَّغة

ثم أنّه لو خرج المعتكف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة ، ففي غير قضائها ، لا يجلس تحت الظلال إلى العود ، كما يدل عليه صحيح « داود » المعتضد بنقل الاتفاق عليه ، بل لا يطيل خروجه بالجلوس لغير الضرورة أو الاضطرار ؛ وفي المنع من الجلوس مطلقاً اختياراً ولو لم يوجب أطوليّة زمان الخروج ، تأمّل . وحيث خرج خروجاً سائغاً ، فمع الدوران بين زمانين ، لا محذور في شيء منهما يختار أقصرهما إلى أن يعود .

عدم جواز الصلاة في خارج المسجد الَّا في بعض الموارد

ولا تجوز الصلاة للمعتكف في خارج المسجد إلَّا مع ضيق الوقت أو لصلاة الجمعة أو في « مكَّة » ، فإنّه يصلَّي المعتكف في مسجدها في أيّ بيوتها شاء ، ويدلّ على الأخير صحيح « عبد الله بن سنان » وصحيح « منصور بن حازم » وقد نقل الاتفاق على العمل بها .

مسائل

العدول من اعتكاف إلى غيره في النيّة

1 - لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره ولا عن نيابة ميّت إلى غيره أو نحو ذلك ؛ بل يكون العدول من حينه قطعاً للمعدول عنه وشروعاً في الآخر ، فقد يجوز كما في المندوب قبل مضيّ يومين وقد لا يجوز ، كما في غيره مع التعيين .

النيابة عن أكثر من واحد

2 - في النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد تأمّل فالأحوط تركه ولا بأس بإهداء الثواب إلى الأكثر .

صوم الاعتكاف

3 - لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، لكن الأحوط أن يكون الصوم عمّن يكون الاعتكاف عنه .