وميزان صدق لا يخس شعيرة * ووزان حق وزنه غير عائل ( 1 )
هامش
هشام : 169 / 1 ( فهم عنده في رحمة وفواضل ) .
( 1 ) ( لا يخس : بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد السين المهملة : اي لا ينقص
الميزان في الوزن مقدار شعيرة ، وذكر الشعيرة هنا كناية عن أقل مراتب النقصان
. ويروى : لا يقل شعيرة ، ويروي أيضا " لا يخيس بالياء بعد الخاء وهو غلط ، وغير
عائل : اي غير مائل . يقال عال الميزان يعول إذا مال وهو صفة لميزان ، وفي
الديوان بعد أبيات لم تذكر في الكتاب :
بميزان قسط لا يخس شعيرة * له شاهد من نفسه حق عادل
والمعنى : ان للميزان شاهدا " من نفس القسط اي العدل على أنه لا ينقص مقدار
شعيرة ، وحق عادل صفة لشاهد ، ويروى ( له شاهد من نفسه غير عائل ) فيكون
على هذا قوله : غير عائل صفة لميزان ) . ( م . ص )
وفي ص وح : ( لا يحيس ) و ( ووزان صدق ) .
ذكرت المصادر روايتين في الاستسقاء إحداهما أخرجها ابن عساكر في
تاريخه في جلهمة بن عرفطة وورد ذكرها في شرح البخاري للقسطلاني 227
/ 2 والمواهب اللدنية : 48 / 1 والخصائص الكبرى : 86 و 124 / 1 وشرح بهجة
المحافل : 119 / 1 والسيرة الحلبية : 125 / 1 والسيرة النبوية لزيني دحلان هامش
الحلبية : 87 / 1 وطلبة الطالب : 42 ، وكذلك ذكر الشهرستاني في الملل والنحل
بهامش الفصل 225 / 3 . والثانية عن انس بن مالك أخرجها الماوردي في إعلام
النبوة : 77 والكاساني في بدائع الصنايع : 283 / 1 وابن أبي الحديد في شرح
النهج : 316 / 3 وعمدة القاري 435 / 3 وشرح شواهد المغني للسيوطي : 136
وسيرة زيني دحلان : 87 / 1 وأسنى المطالب : 5 وطلبة الطالب : 43 .