تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
الفصل الخامس في ما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به ( وهل ) يفتقر إلى اليمين فيه إشكال وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع وأربع في الجميع ( وهل ) يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة .
شرح
الفصل الخامس في ما به يثبت الوصية وأحكام الرجوع قال دام ظله : وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به وهل يفتقر إلى اليمين فيه إشكال . أقول : ينشأ ( من ) إطلاق الرواية القبول فلو احتاج إلى يمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ( ولأن ) الأصحاب أطلقوا ثبوت ربع الوصية وربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة ولم يوجبوا اليمين وقد نص ابن إدريس عليه فإنه قال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشهادة العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة اثنتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال ( وعلى المسألتين ) إجماع أصحابنا فلأجل ذلك قلنا بذلك ( ومن ) أنها شاهد واحد واحتاج الرجل فهي أولى ( ولأن ) الأصل عدم الوصية وعدم الاستهلال فلا يحصل الظن المساوي لليقين شرعا في وجوب العمل إلا باليمين والأول أصح . قال دام ظله : وهل يثبت النصف أو الربع ( إلى قوله ) في طرف المرأة أقول : هنا مسألتان يتفرعان على قبول شهادة المرأة الواحدة بالوصية من غير يمين ( ا ) هل يقبل شهادة الرجل الواحد في النصف من غير يمين ( يحتمل ) ذلك لأن شهادته بمنزلة شهادة امرأتين ( ويحتمل ) عدمه لعدم النص عليه وهذا هو