- وما حكمها ؟
- أن تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق .
- والأيام الباقية ؟
- تعتبرها استحاضة .
الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة
عددية في الحيض محددة .
- وما حكمها ؟
- حكمها أن تعتبر مدة نفاسها عشرة أيام .
- إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز
نزف دمها عدد أيام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم
قبل عشرة أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟
- يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع
نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر
تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
- وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك
التي تركت فيها العبادة ؟
- تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة .
- إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة
أخرى في اليوم العاشر مثلا أو في أي يوم كان قبله . . ؟
- كان النزف الأول والنزف الثاني كلاهما نفاسا .