وإذا زاد على عشرة أيام ؟
- الحيض لا يزيد على عشرة أيام .
- وإذا أنهت أيام الحيض وطهرت ، ثم عاد فنزل الدم ثانية بعد
تسعة أيام مثلا ؟
- ليس هذا الدم النازل دم حيض لأن الفترة الفاصلة بين حيضة
وحيضة يجب أن لا تقل عن عشرة أيام دائما .
- متى تعد المرأة نفسها حائضا ؟
- إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتية أو قبل وقت عادتها
بزمن قليل كيوم أو يومين .
- وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتية ؟
- إذا نزل منها دم الحيض مرتين في زمان خاص من شهرين
فصاعدا .
- وإذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية كالفتاة التي يأتيها الدم
لأول مرة أو المضطربة تلك التي لم تستقر لها عادة متى تعد نفسها
حائضا ؟
- تعد نفسها حائضا إذا تحقق أحد أمرين :
1 - إذا كان الدم حاويا على صفات دم الحيض وهي الحمرة
أو السواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق .
2 - إذا رأت الدم وأطمأنت باستمرار نزوله إلى ثلاثة أيام فما
زاد .