تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
- [ ليس حكمه حكم الأرض ، فلا يطهر بالشمس ] .
المطهر الثالث : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان غير المحضة وعن جسد الحيوان . - اضرب لي مثلا على ذلك . - زوال الدم عن باطن الفم ، أو باطن الأنف ، أو باطن الأذن ، زوال لعين النجاسة . فبمجرد أن يزول الدم يطهر الفم ، والأنف ، والأذن والعين وهكذا من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء . - وجسد الحيوان . . ؟ - كذلك جسد الحيوان ، فمجرد أن يزول الدم عن منقار الدجاجة يطهر منقارها ، وبمجرد أن يزول الدم عن فم القطة يطهر فمها ، وهكذا . - وهل تتنجس الإبرة - إبرة الدواء - إذا زرقت داخل جسم الانسان أو الحيوان ، فلاقت الدم داخل الجسم ؟ - كلا ، لا تتنجس إذا خرجت الإبرة من داخل الجسم وهي غير ملوثة بالدم فملاقاة النجس داخل الجسم لا تحقق النجاسة .
المطهر الرابع : الأرض . . كل ما يسمى أرضا مطهرة كالحجر ، والرمل والتراب وما فرش بالطابوق أو الاسمنت لا بالقير ونحوه ويشترط في الأرض أن تكون [ يابسة ] وطاهرة . - وكيف أعرف أنها طاهرة ؟
الفتاوى الميسرة — صفحة 60 | السيد علي الحسيني السيستاني