تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد ، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت . ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس . ج - ومباحا غير مغصوب . د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور . ه‍ - وأن يكون السدر ، والكافور ، والصخرة التي يغسل عليها الميت ، والإناء المستعمل في الغسل ، والفضاء الذي يجري فيه الغسل ، مباحا غير مغصوب .
- وهل أخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟ - يجوز تغسيله بملابسه ، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثله في الذكورة والأنوثة . - وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة . - يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب .
- وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت أثناء الغسل ؟ - وجب تطهير ما تنجس منه . ولا تجب إعادة الغسل .
- وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت ؟ - يجب تحنيطه وتكفينه .
- وما التحنيط ؟ - مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ
حواريات فقهية — صفحة 86 | السيد محمد سعيد الحكيم