- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد ، والكافور بمقدار
يحصل به تطيب الميت .
ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس .
ج - ومباحا غير مغصوب .
د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور .
ه - وأن يكون السدر ، والكافور ، والصخرة التي يغسل عليها
الميت ، والإناء المستعمل في الغسل ، والفضاء الذي يجري فيه الغسل ،
مباحا غير مغصوب .
- وهل أخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟
- يجوز تغسيله بملابسه ، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا
غسله مماثله في الذكورة والأنوثة .
- وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات
الضرورة .
- يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب .
- وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت
أثناء الغسل ؟
- وجب تطهير ما تنجس منه . ولا تجب إعادة الغسل .
- وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت ؟
- يجب تحنيطه وتكفينه .
- وما التحنيط ؟
- مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ