اليوم العاشر مثلا أو أي يوم كان قبله . . .
- حكمها في فترة انقطاع الدم حكم الطاهر .
- إذا انقطع نزف الدم ثم عاد ، ثم انقطع ، ثم عاد ، وهكذا ، ولكنه لم
يتجاوز بمجموعه عشرة أيام ؟
- كانت أيام الدم كلها نفاسا ، لكنها في أيام الانقطاع طاهرة .
- إذا أتمت النفساء نفاسها ، ثم رأت الدم بعد ذلك ؟
- كل دم تراه النفساء بعد اتمام نفاسها وإلى عشرة أيام لاحقة فهو
استحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم بصفات الحيض أو لم
يكن ، وسواء كان في أيام عادتها أم لم يكن . ولكنه بعد إذا جاءها بعد
عشرة أيام طهر وكان جامعا لشروط الحيض فهو دم حيض .
- وما يترتب على النفساء من أحكام ؟
- يترتب عليها كل ما يترتب على الحائض من أحكام سواء كانت
واجبات أم محرمات أم مستحبات أم مكروهات ( راجع حوارية
الحيض ) .