تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
اليوم العاشر مثلا أو أي يوم كان قبله . . . - حكمها في فترة انقطاع الدم حكم الطاهر .
- إذا انقطع نزف الدم ثم عاد ، ثم انقطع ، ثم عاد ، وهكذا ، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيام ؟ - كانت أيام الدم كلها نفاسا ، لكنها في أيام الانقطاع طاهرة .
- إذا أتمت النفساء نفاسها ، ثم رأت الدم بعد ذلك ؟ - كل دم تراه النفساء بعد اتمام نفاسها وإلى عشرة أيام لاحقة فهو استحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء كان في أيام عادتها أم لم يكن . ولكنه بعد إذا جاءها بعد عشرة أيام طهر وكان جامعا لشروط الحيض فهو دم حيض .
- وما يترتب على النفساء من أحكام ؟ - يترتب عليها كل ما يترتب على الحائض من أحكام سواء كانت واجبات أم محرمات أم مستحبات أم مكروهات ( راجع حوارية الحيض ) .