- وما حكمها ؟
- أن تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق .
- والأيام الباقية ؟
- تعتبرها استحاضة .
الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة في
الحيض محددة .
- وما حكمها ؟
- حكمها أن تجعل عشرة أيام نفاسا ثم بعدها [ تجمع بين تروك
النفساء وواجبات المستحاضة إلى ثمانية عشر يوما ] ، وإن استمر الدم
أكثر من ذلك أخذت أحكام المستحاضة .
- إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز نزف
دمها عدد أيام عادتها ، وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة
أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العادة ؟
- يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع نزف
الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل
وتعمل عمل المستحاضة .
- وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي
تركت فيها العبادة ؟
- تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة من صلاة
وصيام .
- إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في