ولمدة سبعة أيام أيضا ، كانت ذات عادة وقتية وعددية . وإذا اختلف
العدد كانت ذات عادة وقتية فقط ، وحكمها إنها إذا رأت الدم في أول
الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن
عشرة .
- وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد ؟
- تكون المرأة ذات عادة عددية فقط .
- وهل لها حكم خاص ؟
- نعم ، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة أيام أو أكثر واستمر
الدم أكثر من عشرة أيام ، فإنها تتحيض ، بمقدار عادتها فقط ويكون
الزائد استحاضة .
- والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض ؟
- إذا رأت الدم بعد عشرة أيام أو أكثر من نقائها من الحيض
السابق واستمر ثلاثة أيام ولو متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضا .
- عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه ، فإذا كانت المرأة
حائضا وانقطع الدم في الظاهر ، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن ؟
- وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير
الفحص إلى النهار - .
- وكيف تفحص ؟
- أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة ، ثم
تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة ، وعليها أن تغتسل وتأتي
بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا - . وإن كانت ملوثة بالدم فهي ما زالت