- إذا دعت الضرورة إلى اللمس المباشر دون عازل جاز ذلك ،
ومع عدم وجود الضرورة لا يجوز .
- لو أبدلنا اللمس بالنظر في الحالات السابقة ، فما هو حكم النظر ؟
- حكم النظر نفس حكم اللمس فهو يجوز مع الضرورة فقط ، ولا
يجوز مع انتفائها أو زوالها .
- بعض الأزواج يطلب من زوجته ترك الصلاة ، أو رفع الحجاب
الشرعي ، أو تقديم الخمر أو البيرة للضيوف ، أو مشاركته في لعب
القمار ، أو مصافحة القادمين ، ولا يساكنها في حالة امتناعها عن ذلك .
فهل يحق للزوجة ترك مساكنته حفاظا على واجباتها الشرعية ؟
- نعم ، يحق للزوجة ترك مساكنته وتستحق منه النفقة .
- امرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ،
ويخيرها بين خلع الحجاب والطلاق ؟
- إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تطلب الطلاق .
- ولكن الطلاق يسبب لبعضهن حرجا ، وضيقا ، ومشقة لا تحتمل
عادة ؟
- في حالة كهذه يجوز لها أن تخلع من حجابها بمقدار الضرورة
لا أكثر ، وإن أمكنها أن تترك الخروج من البيت وجب .
- استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيام فلو لزم الحرج من
استعمال العقاقير وأمثالها ، وتوقف الأمر على وسائل لا بد معها من
إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة ، علما بأن في الحمل
حرجا .
- يجوز ما دام في الحمل حرج ، وعلى المريضة أن تراجع