- إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر .
- قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة .
- وإرث الزوج والزوجة ؟
- للزوجة حكم خاص في الإرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث
منها زوجته مطلقا ، لا في نفس ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه .
فالأراضي بصورة عامة ، أرض الدار مثلا ، أرض المزرعة مثلا ،
وغيرهما . . . كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها .
هذا شئ ، وهناك شئ آخر يخص إرث الزوجة .
- ما هو ؟
- بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالأبنية التي في
الدور مثلا والأشجار والزروع ، ولا ترث عينها : فالزوجة لا حق لها في
نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع . فهي لا ترثه وإنما حقها فقط
في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع . ولا يجوز للورثة التصرف في
ما ترث منه الزوجة إلا باستئذانها .
ولا بد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الأشجار
والبناء ونحوها - أن يقدروا البناء والشجر ليستخلصوا إرث الزوجة من
مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها .
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج
وخلف ؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون .
- وهل يرث الزوج زوجته ؟